للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القسطلاني (١): إذا جمعهما مسجد، وعلم بصلاة الإمام بسماع تكبير أو تبليغ جاز عند الشافعية، وقال الموفق (٢): إن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من ورائه، ففيه روايتان: إحداهما: يصح، والثانية: لا يصح، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(٨١ - باب صلاة الليل)]

هذه الترجمة من أصعب التراجم لكونها في غير محلها.

قال القسطلاني (٣): كذا في رواية المستملي وحده، ولا وجه لذكره ههنا؛ لأن الأبواب ههنا في الصفوف، وصلاة الليل بخصوصها أفرد لها المصنف كتابًا مفردًا في هذا الكتاب، انتهى.

قال الحافظ (٤): ولم يعرّج عليه أكثر الشرَّاح، وهو وجه السياق، ولما كانت الصلاة بالحائل يتخيل أنها مانعة من إقامة المف ترجم لها وأورد ما عنده فيها، فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في آخر الصلاة، وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ: "صلاة الليل" وهي الجملة في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ: "الباب"، وقد تكلف ابن رُشيد توجيهًا بما حاصله: أن من صلى بالليل مأمومًا في الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل، وأبعد منه من قال: يريد إن من صلى بالليل مأمومًا في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط، ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحذف لفظ جماعة، والذي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات ونحو ذلك، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٥): أن المؤلف أورد هذا الباب في هذا


(١) "إرشاد الساري" (٢/ ٤١٩).
(٢) "المغني" (٣/ ٤٥).
(٣) "إرشاد الساري" (٢/ ٤١٩).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٢١٥).
(٥) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>