للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٠٤ - باب القراءة في الفجر)]

قال الحافظ (١): كأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضر، ثم ثلّث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين، انتهى.

وأيضًا قال في الباب الآتي: قوله: "قالت أم سلمة - رضي الله عنهما -" وصله المصنف في "باب طواف النساء" من "كتاب الحج"، ولفظه: "قالت: شكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت حينئذ والنبي - صلى الله عليه وسلم -" الحديث، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح، ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب ولفظه فقال: "إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي"، وأما ما أخرجه ابن خزيمة بلفظ: "قالت: وهو يقرأ في العشاء الآخرة"، فشاذ إلى أن قال: فعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال: ليس في الحديث بيانها.

قال الحافظ: هو رد للحديث الصحيح بغير حجة، انتهى مختصرًا.

[(١٠٥ - باب الجهر بقراءة صلاة الفجر)]

قال الحافظ (٢): قال ابن رُشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها: "طفت وراء الناس" يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا أن كانت جهرية، ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن، والمقصود منه ها هنا قوله: "وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له" وهو ظاهر في الجهر، ثم ذكر حديث ابن عباس أيضًا قال: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>