للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن في "الأوجز" (١): قال صاحب "المحلى": مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أنه يحرم، ورخص فيه طائفة منهم إسحاق بن راهويه، وقال: مات خمس من الصحابة وخواتيمهم من ذهب، رواه ابن أبي شيبة، انتهى.

[(٤٦ - باب خاتم الفضة)]

أي: جواز لبسه، ولم يذكر الحافظ الخلاف ههنا، وذكر فيه الخلاف في "الأوجز" (٢) ففيه: قال الباجي (٣): روي عن بعض أهل الشام أنه منع من ذلك، أي: التختم بالفضة لغير السلطان لحديث أبي ريحانة: "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عشر خصال: الوشم والوسم والتختم لغير السلطان" الحديث، وهو حديث ضعيف، وقد أجمع الناس بعد هذا القائل على جواز التختم، وفي "المحلى": اختلفوا في إباحة لبس خاتم الفضة، فأباحه كثير مطلقًا، ومنهم من كرهه إذا قصد به الزينة، ومنهم من كرهه إلا لذي سلطان، والصحيح عند الشافعية والمالكية القول الأول، وقالوا: إن لبسه - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لمصلحة الكتابة ثم استدامه ولبسه أصحابه فلم ينكره عليهم بل أقرَّهم عليه، وأما حديث أبي ريحانة فقال الحافظ زين الدين بن رجب: ذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضعّفه، انتهى.

وقال الزرقاني (٤): أما حديث أبي ريحانة الذي أخرجه أبو داود والنسائي فضعّفه مالك لما سئل عنه، وكذا ضعّفه أحمد، انتهى.

وبسط الكلام عليه في "الأوجز" أشدّ البسط.

ثم جواز لبس خاتم الفضة مقيّد بما ورد عند أبي داود من حديث بريدة بن الحصيب: "أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" الحديث بطوله كما سيأتي في "باب خاتم الحديد" وفي آخره: "فقال: يا رسول الله، من أي شيء


(١) "أوجز المسالك" (١٦/ ٤٦٦، ٤٦٧).
(٢) "أوجز المسالك" (١٦/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٣) "المنتقى" (٧/ ٢٥٤).
(٤) "شرح الزرقاني" (٤/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>