للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخروج مطلقًا، وأشار به إلى أن الجهاد كان فرض عين في الحال الأولى، وأخَّر المتقدمة لكونها مقيدة بقوله: {إِذَا قِيلَ لَكُمُ} [التوبة: ٣٨] فإن فرضية الجهاد في الحال الثاني مقيدة بالنفير العام، وهو المستفاد بقوله: "وإذا قيل لكم" فتأمل.

[(٢٨ - باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. . .) إلخ]

أي: القاتل.

(فيسدّد بعد) أي: يعيش على سداد، أي: استقامة في الدين، قال ابن المنيِّر: في الترجمة "فيسدّد" والذي وقع في الحديث "فيستشهد" وكأنه نبَّه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد، وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة أفضل، لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد، فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث.

قال الحافظ: ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سدّد المسلم وقارب" الحديث، انتهى من "الفتح" (١).

[(٢٩ - باب من اختار الغزو على الصوم)]

أي: لئلا يضعفه الصوم عن القتال، ولا يمتنع ذلك لمن عرف أنه لا ينقصه كما سيأتي بعد ستة أبواب، انتهى من "الفتح" (٢).

[(٣٠ - باب الشهادة سبع سوى القتل)]

قال العلَّامة العيني (٣): قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الترجمة سبع، وفي الحديث: خمسة، قال ابن بطال: هذا يدل على أن البخاري مات ولم يهذب كتابه، وأجيب بأن البخاري أراد التنبيه على أن


(١) "فتح الباري" (٦/ ٤٠).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٤٢).
(٣) "عمدة القاري" (١٠/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>