للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلًّا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه، وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي (١) من حديث عوف الأشجعي قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيده عصًا، وقد علق رجل قنا حشف" الحديث، وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويًا فكيف يقال: إنه أغفله، انتهى.

قلت: حديث عوف هذا أخرجه أبو داود (٢) أيضًا، وأخرج الترمذي من حديث البراء (٣) "كان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد" الحديث، واستنبط منه الشيخ في "الكوكب الدري" (٤) تعليق المراوح في المساجد.

والأوجه عندي في ترجمة الإمام البخاري أنه استنبط ذلك بنشر الدراهم في المسجد؛ فإن الدرهم قريب من التمر في الكمية، ولا فرق بين نظمها في القنو ونثرها على الفراش كما استدلوا على جواز السبحة المعروفة بأحاديث عد التسبيح والتحميد بالحصى وغيرها.

قوله: (فاديت نفسي) كتب الشيخ في "اللامع" (٥): هذا بيان لما حمله من النائبة المجتاحة للكثير من ماله لا أنه بيَّن بذلك إفلاسه وإعدامه؛ لأنه رضي الله تعالى عنه كان ذا مال بعد، انتهى.

وبسط الكلام عليه في هامشه، وفيه رد لما توهم بعض الشرَّاح أنه صار فقيرًا إذ جعله مصرفًا للزكاة، إلى آخر ما فيه.

[(٤٣ - باب من دعى لطعام في المسجد. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٦): غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام المباح في المسجد، وذلك لدفع ما عسى أن يتوهم من عدم جوازه؛ لأنه


(١) "سنن النسائي" (ح: ٢٤٣٩).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ١٦٠٨).
(٣) "سنن الترمذي" (ح: ٢٩٨٧).
(٤) "الكوكب الدري" (٤/ ٨٤).
(٥) "لامع الدراري" (٢/ ٣٨٥).
(٦) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>