للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟)]

قال صاحب "الفيض" (١): وقد كان يخطر بالبال أن في تراجمه سوء ترتيب، فإنه قد تعرض إلى كيفيات الخيار قبل تقرر حقيقته، والذي يتبادر إلى الذهن أن يترجم أولًا على نفسه الخيار ثم إلى سائر كيفياته، وتبين آخرًا أن المصنف جعل الخيار في البيع أصلًا، وعدمه تبعًا على خلاف نظر الحنفية، فإذا كان الخيار عنده أصلًا لم ير حاجة إلى تقديمه، لكونه مفروغًا منه عنده، ودخل في فروعه، انتهى.

قلت: فالمصنف - رحمه الله - بدأ من ههنا مسألة الخيار، وبسط الكلام على أنواع الخيار في "الأوجز" (٢) وفيه: قال ابن قدامة في "الشرح الكبير": إن الخيار في البيع على سبعة أقسام، ثم بسطها، والمعروف في كتب الفقهاء الحنفية ثلاث خيارات: خيار الشرط، والرؤية، والعيب، لكن في الشروح وغيرها أكثر من ذلك، فقد ذكرها ابن نجيم ثلاثة عشرة.

وفي "الدر المختار": أن الخيارات بلغت سبعة عشر نوعًا.

قال الحافظ (٣): الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس، وخيار الشرط، والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك.

قال ابن المنيِّر: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: "كم يجوز الخيار؟ " أي: كم يخيَّر أحد المتبايعين الآخر مرة، وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة همام "ويختار ثلاث مرار" لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٣/ ٤٢٣).
(٢) "أوجز المسالك" (١٣/ ١٢٧).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>