للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٤ - باب إذا تسارع القوم في اليمين)]

قال العلَّامة العيني (١): يعني: قوم وجبت عليهم اليمين فتسارعوا جميعًا أيهم يبدأ أولًا، وجواب "إذا" محذوف بيَّنه الحديث، يعني: يقرع بينهم، وهو الجواب، ثم قال بعد ذكر الحديث: قال الخطابي: وإنما يفعل كذلك إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين، كل واحد منهما يدعيه كله، يريد أحدهما أن يحلف ويستحق، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه، وكذا إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهما السابق فيسهم بينهم، انتهى.

وقد تقدم الكلام على القرعة من حيث الفقه في "باب الاستهام" من "كتاب الأذان"، وتقدم أيضًا في "باب هل يقرع في القسمة"، من "كتاب الشركة".

(٢٥ - باب قول الله - عز وجل -: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ. . .} إلخ [آل عمران: ٧٧])

قال العيني (٢): أي: هذا باب في بيان الوعيد الشديد الذي تتضمنه هذه الآية الكريمة في حق الذين يرتكبون الأيمان الكاذبة الفاجرة الآثمة، وقد ذمهم الله تعالى بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ} الآية، انتهى.

قال الحافظ: ذكر فيه حديث ابن أبي أوفي في سبب نزولها، وحديث ابن مسعود والأشعث في نزولها أيضًا، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن تكون نزلت في كل من القصتين، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "عمدة القاري" (٩/ ٥٥٦).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٥٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>