للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق والعتق سواء عمّ أو خصّ، وقال الشافعي: لا يلزمه خصّ أو عمّ، انتهى.

قلت: وهذا الخلاف فيما إذا علَّق العتق أو الطلاق على سبب الملك كما هو مصرّح في كلام العيني هذا، وإلا فالتعليق غير معتبر عند أحد، بل هو حينئذٍ كالتنجيز، فكما أن تنجيز العتق فيما لا يملك غير صحيح عند الكل، فكذا هذا التعليق.

وأما الجزء الثالث من الترجمة فقال العيني (١) أيضًا: وجمهور الفقهاء يلزمون الغاضب الكفارة، ويجعلون غضبه مؤكِّدًا ليمينه، وروي عن ابن عباس: أن الغضبان يمينه لغو ولا كفارة فيها، وروي عن مسروق والشعبي وجماعة: أن الغضبان لا يلزمه شيء، ولا طلاق ولا عتاق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق في إغلاق" ثم قال العيني: وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال: أظنه في الغضب، وقال غيره: الإِغلاق الإكراه، لكن هذا حديث ليس بثابت، انتهى من "العيني" بتغيير.

[(١٩ - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم. . .) إلخ]

قوله: (فهو على نيته. . .) إلخ، قال الكرماني (٢): يعني إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفًا لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة، وإن قصد الأعم يحنث بها، انتهى.

قال الحافظ (٣): ولم يتعرض لما إذا أطلق، والجمهور على أنه لا يحنث، وعن الحنفية يحنث، وفرّق بعض الشافعية بين القرآن، فلا يحنث به ويحنث بالذكر، وحجة الجمهور أن الكلام في العرف ينصرف إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن كذلك خارجها، وقال ابن المنيِّر: معنى قول البخاري: "هو على نيته" أي: العرفية، قال:


(١) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٢٥).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٣/ ١٢٤).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>