للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاث: الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام"، قال شيخنا في "شرح الترمذي": كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثًا لأنها أطول، انتهى مختصرًا.

[(٥٣ - باب المنديل)]

ترجم له ابن ماجه: "مسح اليد بالمنديل"، كذا في "الفتح" (١). وفيه تحت الحديث المذكور في الباب السابق: وفي الحديث استحباب مسح اليد بعد الطعام، قال عياض: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولُزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل؛ لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه، وهو ما أخرجه أبو داود (٢) عن أبي هريرة رفعه: "من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه"، انتهى.

[(٥٤ - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه)]

قال ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع، يعني: لا يتعين شيء منها، كذا في "الفتح" (٣). وفيه تحت حديث الباب: ووقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ولأبي داود والترمذي من حديث أبي أيوب: "الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجًا"، انتهى.

[(٥٥ - باب الأكل مع الخادم)]

قال القسطلاني (٤): أي: للتواضع ونفي الكبر سواء كان الخادم حرًّا أو رقيقًا ذكرًا أو أنثى إذا جاز له النظر إليه، انتهى.

وهكذا في "الفتح"، قلت: والمقصود بيان الأولوية.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٧٩).
(٢) "سنن أبي داود" (رقم ٣٨٥٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٠).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٤٦)، و"فتح الباري" (٩/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>