للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل العلم أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره، فإن كان الأقل الحرير فهو مباح، وإن كان القطن فهو محرم، فإن استويا ففي تحريمه وإباحته وجهان، وهذا مذهب الشافعي، انتهى.

وذكر العلامة العيني في هذه المسألة عشرة أقوال للعلماء.

وأما الجزء الثالث من الترجمة ففيه خلاف أيضًا قال العيني (١): قال شيخنا: في حديث عمر - رضي الله عنه - حجة لما قاله أصحابنا من أنه لا يرخص في التطريز والعلم في الثوب إذا زاد على أربعة أصابع، وأنه تجوز الأربعة فما دونها، وممن ذكره من أصحابنا البغوي في "التهذيب" وتبعه الرافعي والنووي، انتهى.

وذكر الزاهدي من أصحابنا الحنفية أن العمامة إذا كانت طُرّتُها قدر أربع أصابع من إبريسم بأصابع عمر، وذلك قيس شبرنا يرخص فيه، والأصابع لا مضمومة كل الضم ولا منشورة كل النشر، والعلم في مواضع قال بعضهم: يجمع، وقيل: لا يجمع، إلى آخر ما ذكر في تفصيل المسألة.

[(٢٦ - باب مس الحرير من غير لبس)]

وفي نسخة "الفتح": "من مس الحرير"، ويستفاد غرض الترجمة مما حكاه الحافظ (٢) عن ابن بطال (٣) من أن النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه، بل من أجل أنه ليس من لباس المتقين، وعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسّه وبيعه والانتفاع بثمنه، انتهى.

قلت: ومما ينبغي الوقوف عليه لكونه مناسبًا لهذا المقام، ولم يتعرض له أحد من الشرَّاح أنه لا يتوهم من ظاهر لفظ الترجمة أن البخاري أراد به أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس الحرير، ويتأكد هذا التوهم من كلام


(١) "عمدة القاري" (١٥/ ٤٠).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٢٩١).
(٣) "شرح ابن بطال" (٩/ ١١١، ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>