للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القسطلاني (١): قال النووي: في الحديث أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم، ومن خالف في ذلك من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة، قال ابن المنيِّر: وقد ظهر ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم، انتهى.

ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض، إلى آخر ما ذكر القسطلاني.

قال الحافظ (٢) بحثًا على المسألة: قال القرطبي (٣): هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): والمشهور في كتب الكلام أن القريشية شرط للخلافة الكبرى، وفي "الدر المختار" في "باب الإمامة": أن الإمامة على نحوين: إمامة صغرى، وإمامة كبرى، وتشترط القريشية في الكبرى، ولا يشترط كونه سيدًا، نعم في "مواهب الرحمن": أنها ليست بشرط عند إمامنا، إلى آخر ما ذكر.

[(٣ - باب أجر من قضى بالحكمة. . .) إلخ]

سقط لفظ "أجر" من رواية أبي زيد المروزي، وعلى تقدير ثبوتها فليس في الباب ما يدل عليه، فيمكن أن يؤخذ من لازم الإذن في تغبيط من قضى بالحكمة، فإنه يقتضي ثبوت الفضل فيه، وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر، انتهى من "الفتح" (٥).


(١) "إرشاد الساري" (١٥/ ١٠٤).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ١١٨).
(٣) "المفهم" (٤/ ٦).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٤٧٧).
(٥) "فتح الباري" (١٣/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>