للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا لم يكن عالمًا فلا، ومال الخطابي إلى أن العالم إنما يؤجر إذا اجتهد فأصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط، وكأنه يرى أن قوله: "وله أجر واحد" مجاز عن وضع الإثم، انتهى مختصرًا.

وفي هامش النسخة المصرية عن شيخ الإسلام (١): مرّ حديث الباب في أواخر البيوع، وفيه دلالة على أن الحق عند الله واحد، وأن المجتهد يخطئ ويصيب، انتهى.

(٢٢ - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرةً)

قال الكرماني وتبعه العيني (٢): قوله: "ما كان يغيب. . ." إلخ، عطف على مقول القول و"ما" نافية أو على الحجة فما موصولة، انتهى.

قال الحافظ (٣): و"ما" موصولة، وجوّز بعضهم أن تكون نافية، وأنها من بقية القول المذكور، وظاهر السياق يأباه، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرًا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمرّ على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه، وإما على البراءة الأصلية، وإذا تقرّر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير على رواية غيره متمسكًا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها.

وقال ابن بطال (٤): أراد الردّ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل


(١) "تحفة الباري" (٦/ ٥١٧).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٥/ ٧٨)، و"عمدة القاري" (١٦/ ٥٥٧).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٣٢١).
(٤) "شرح ابن بطال" (١٠/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>