للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١ - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو جائز، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): والمصنف أبهم في الكلام، وراجع له "الهداية"، فقد يجوز رجوع المحتال على المحيل في جزئيات، فمن جملة تلك الجزئيات هذه، وقوله: "يتخارج الشريكان" والتخارج باب في "السراجي"، وهذا باب في الورثة، والمصنف وضعه بين الشركاء أيضًا، وله وجه أيضًا، انتهى.

وقال القسطلاني (٣): قوله: "وقال الحسن. . ." إلخ، ومفهومه: إذا كان مفلسًا يوم الحوالة له الرجوع، ومذهب الشافعي أن المحتال لا يرجع بحال حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، كما لو تعوض عن الدين ثم تلف الدين في يده، وكذا لو بان المحال عليه عبدًا لغير المحيل بل يطالبه بعد العتق، وقال الحنابلة: يرجع على المحيل إذا شرط ملاءة المحال عليه فتبين مفلسًا، وقال المالكية: يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنًا بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به، وقال الحنفية: يرجع عليه إذا توي حقه، والتوى عند أبي حنيفة إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بيِّنة عليه أو يموت مفلسًا، وقال محمد وأبو يوسف: يحصل التوى بأمر ثالث، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته، انتهى.

والبسط في هامش "اللامع" (٤)، وهذا الرجوع المذكور هو رجوع المحال - أي: الدائن - على المحيل - أي: المديون -، وأما رجوع


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٦٤).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥٢١).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٨٢).
(٤) "اللامع" (٦/ ١٩٤ - ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>