للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ في "الكوكب" (١): هذا ما استدل به من جواز النوم في المسجد، والأولى التحرز عنه إلا إذا اضطر إليه إلى آخر ما بسطه.

وفي هامشه: فقد عد صاحب "الدر المختار" فيما يكره في المسجد النوم لغير المعتكف، انتهى.

[(٥٩ - باب الصلاة إذا قدم من سفر)]

غرضه ظاهر، وهو التنبيه على هذا الأدب الذي كان معروفًا من عادته الشريفة - صلى الله عليه وسلم - ليزوره الناس الذين يسمعون قدومه - صلى الله عليه وسلم - ويسرعون إلى زيارته - صلى الله عليه وسلم - كما يشير إليه لفظ البخاري في غزوة تبوك ولفظه: كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس الحديث، وتعلقه بالمسجد ظاهر.

قال العيني (٢): وغالب الأبواب في هذا الموضع فيما يتعلق بالمساجد فلا يحتاج إلى زيادة طلب وجوه المناسبات فيها، انتهى.

وقد أعاد المصنف هذا الباب في "كتاب الجهاد" لمناسبة السفر.

[(٦٠ - باب إذا دخل أحدكم المسجد. . .) إلخ]

فيه خمسة أبحاث:

الأول: في حكم هذه الصلاة فهي سُنَّة أو مستحبة عند الأئمة الأربعة خلافًا للظاهرية إذ أوجبوها.

الثاني: هل تختص بمن أراد الجلوس أو تعم الكل سواء يريد الجلوس أو يدخل مجتازًا؟ بالأول قال مالك، وبالثاني قالت الجمهور.

الثالث: هل تفوت بالجلوس أم لا؟ فيفوت بالجلوس عمدًا


(١) انظر: "الكوكب الدري" (١/ ٣١٧).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>