للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٠ - باب الصلاة على الحصير)]

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): يعني: أنها جائزة، ومناسبة تعليق الباب مع الترجمة باعتبار أن المقصود من إثبات جواز الصلاة على الحصير، نفي لزوم الصلاة على التراب الذي يمكن أن يتوهم من قوله - عليه السلام -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وقوله: "عفِّر وجهك"، وقوله لأفلح: "ترب ترب"، وقس على ذلك "باب الصلاة على الخمرة" إلا أن إيراد لفظ الخمرة لكونه واقعًا في الحديث، وقس على ذلك أيضًا "باب الصلاة على الفراش"، انتهى.

والأوجه عندي ما قال الحافظ (٢): النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير؟ والله يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: ٨]، فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، فكأنه لم يثبت عند المصنف، أو رآه شاذًا مردودًا لمعارضة ما هو أقوى منه كحديث الباب، بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له حصير يبسطه ويصلي عليه"، وفي "مسلم" عن أبي سعيد: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حصير" (٣)، انتهى.

قوله: (وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة. . .) إلخ، تقدم في كلام شيخ المشايخ مناسبته بالباب، ومثله في كلام الشرَّاح.

قال الحافظ (٤): الاستدلال بأثر جابر بأنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما غير (٥) الصلاة على الأرض، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٦).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٤٩١).
(٣) "صحيح مسلم" (ح: ٦٦١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤٨٩).
(٥) كذا في الأصل وفي "الفتح": "أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>