للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الدر المختار" (١): ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت، قال ابن عابدين: وإنما لزمه الاستقبال؛ لأنها في حقه كالبيت، حتى لا يتطوع فيها مومئًا مع القدرة على الركوع والسجود بخلاف راكب الدابة، انتهى من هامش "اللامع".

[(٢١ - باب الصلاة على الخمرة)]

وتقدم في الباب السابق كلام شيخ المشايخ مما يتعلق بهذا الباب.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): أراد بذلك إثبات جواز الصلاة إذا كان المصلي بعضه على الأرض وبعضه فوق البساط، كما أراد بالأول إثبات الصلاة على غير الأرض، ولا شك أن المسألتان (٣) مما يحتاج إلى بيانه، انتهى.

وفي هامشه: قال الكرماني (٤): الخمرة بضم المنقوطة وسكون الميم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط، قال ابن بطال: الخمرة مصلى صغير، فإن كان كبيرًا قدر طول الرجل أو أكبر فإنه يقال له حينئذ: حصير، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه من الفرق بين الترجمتين ألطف مما ذكره الحافظ إذ قال (٥): كأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرًا، انتهى.

وأنت خبير بأن هذا الوجه لا يكفي لإيراد الترجمة المستقلة، وفيما أفاده الشيخ فائدة جليلة تناسب شأن تراجم البخاري.

وقال الكرماني: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها


(١) "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٥٧٣).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٥٨).
(٣) هذا من قبيل قوله تعالى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}.
(٤) "شرح الكرماني" (٤/ ٤٤).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>