للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرض التوبة على المذنب ولو بطريق الإجمال، وأنه يلزم من كذبه التوبة من ذلك، وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه، والأول أظهر وأولى في سياق الكلام، قلت: والذي قاله الداودي أولى من جهة أخرى وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية بل هو أحرى مما بعد الوقوع، إلى آخر ما ذكر.

[(٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين)]

ثبتت هذه الترجمة للمستملي وذكرها الإسماعيلي وثبت عند النسفي "باب" بلا ترجمة، وسقط ذلك للباقين والأول أنسب، قاله الحافظ (١).

وقال العيني (٢) في شرح قوله في الحديث: "فرّق بين رجل وامرأة": فيه دليل لأبي حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم وهو قول الثوري أيضًا، وقد مر الكلام فيه مبسوطًا، انتهى.

قلت: وأشار بذلك إلى ما تقدم في "باب اللعان ومن طلق بعد اللعان" وقد تقدم هناك تفصيل الخلاف في هذه المسألة، وتقدم هناك أيضًا أن الظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحنفية، وذكر الحافظ توجيه الحديث على مسلك الشافعية بأن قوله: "فرق بينهما" بيان حكم لا إيقاع فرقة، إلى آخر ما بسط من الكلام على الروايات المختلفة في مسألة الباب.

[(٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة)]

قال العلامة العيني (٣): يعني: أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أبو بعده، وحديث الباب رواه البخاري أيضًا في الفرائض، وأخرجه مسلم في اللعان، وأبو داود في الطلاق، وهو مشتمل على ثلاثة أحكام.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٥٨، ٤٥٩).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٢٩).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>