للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ترجم المصنف على هذا الحديث أيضًا في "الإجارات" بـ "باب إثم من منع أجر الأجير".

[(١٠٧ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ببيع أرضيهم. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): هذا لا يصح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم أن الأرض لله ولرسوله، فتحملوا ما شئتم، ولا بد من تأويل في كلام البخاري هذا، وهو أن يقال: لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ببيع أرضيهم أنهم لا يملكونه، ومثل ذلك مما لا يخفى على المتفطن، والله أعلم، انتهى. وبسط في هامشه الكلام عليه.

وفي "الفيض" (٢): اعلم أن بني النضير لما أُجلوا، قيل لهم: أن بيعوا المنقولات من أموالكم، وأما الأراضي فهي لله ولرسوله، هكذا في كتب السير عامة، ويمكن أن يكون أمر بعضهم ببيع الأراضي أيضًا كما في ترجمة البخاري، انتهى.

وفي هامش "الفيض": قلت: وفي مذكرة أخرى عندي عن الشيخ أن الأمر ببيعها لم يكن ببني النضير، فإن أراضيهم كانت فيئًا، وهو لله ولرسوله، وترجمة المصنف مبهمة، لا ينفصل منها شيء، انتهى.

قال القسطلاني (٣): قوله: "فيه المقبري" أي: حديثه المروي في "باب إخراج اليهود من جزيرة العرب" من "كتاب الجهاد" ولفظه: "بينما نحن في المسجد خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه".

قال الزركشي وغيره: إن اليهود هم بنو النضير، والظاهر أنهم بقايا


(١) "لامع الدراري" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>