للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢١ - باب اعتزال الحيَّض المصلَّى)

قال الحافظ (١): كأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به، وقد تقدم مضمومًا إلى الباب المذكور في "كتاب الحيض"، انتهى.

قال العيني (٢): واعتزال الحيّض المصلَّى اختلفوا فيه، فقال الجمهور: هو منع تنزيه؛ وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس بمسجد، انتهى.

قال النووي (٣): حكى أبو الفرج من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه يحرم المكث في المصلَّى على الحائض، كما يحرم المكث في المسجد، والصواب الأول، انتهى.

وتقدم شيء من الكلام عليه في "كتاب الحيض".

(٢٢ - باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلَّى)

في "تراجم شيخ المشايخ" (٤): يعني: أنه هو السُّنَّة، وأمّا ما يفعله الناس في زماننا من النحر والذبح في دورهم ومنازلهم بعد الرجوع من المصلى فهو أمر مُحدَث، وصدر عنهم تهاونًا وتكاسلًا، انتهى.

قال الحافظ (٥): قال ابن المنيِّر: عطف الذبح على النحر في الترجمة، وإن كان في الحديث ورد بـ "أو" للتردد، إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين، أحدهما: مما ينحر، والآخر: مما يذبح، وليفهم اشتراكهما في الحكم.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ورد في بعض الطرق بواو الجمع كما يأتي في "كتاب الأضاحي"، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٠).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ١٦٦).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٤٤٧).
(٤) (ص ٢٨٦).
(٥) "فتح الباري" (٢/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>