للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام؛ لأن لهم أيضًا أعيادًا، انتهى.

قلت: يعني كون العيدين مسنونًا لأهل الإسلام، فعلى هذا فيه تأييد لما في "السنن" واللفظ لأبي داود (١) عن أنس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. . ." الحديث، وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر".

[(٤ - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج)]

ذكر المصنف فيه حديثًا مثبتًا للترجمة نصًّا، ثم ذكر بعده "باب الأكل يوم النحر"، ولم يذكر فيه الحكم نصًّا، فاختلفوا في أن غرض المصنف استحباب الأكل بعد العيد كما عليه الجمهور أو خلافه، ورأى الشيخ في "اللامع" (٢) أنّ البخاري أراد بالترجمة جواز الأكل قبل العيد كما سيأتي.

وقال الحافظ في "باب الأكل يوم النحر" (٣): قال ابن المنيِّر ما محصله: لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيّده في الفطر، ووجه ذلك أنّ في أحاديث الباب لم يقيد ذلك بوقت، قال الحافظ: لعل المصنف أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الترمذي وغيره من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداية بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، انتهى.

وميل القسطلاني (٤) إلى أنّ الإمام البخاري أراد موافقة القوم في الأكل بعد النحر. . . إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع"، وفيه: ومذهب الفقهاء في ذلك ما قال الموفق (٥): السُّنَّة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: مالك والشافعي وغيرهما، لا نعلم فيه خلافًا، قال أحمد: والأضحى


(١) "سنن أبي داود" (١١٣٤).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ١٠٨).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٤٨).
(٤) "إرشاد الساري" (٢/ ٧٢٨).
(٥) "المغني" (٣/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>