للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وعلى هذا، فلعل المصنف أشار بالترجمة إلى أنّ لفظ "أو" ليس لشك الراوي، بل للتنويع، انتهى من هامش "اللامع" (١).

[(٢٣ - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): في هذه الترجمة حكمان، وظنّ بعضهم أن فيها تكرارًا، وليس كذلك، بل الأول أعم من الثاني، ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث، ووجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - دالة على الحكم الأول، وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني، انتهى.

[(٢٤ - باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد)]

قال الحافظ (٣): قال الترمذي: أخذ بهذا أهل العلم فاستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي، والذي في "الأم": يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، انتهى.

قال العيني (٤): جمهور العلماء على استحباب ذلك، وقال أبو حنيفة: يستحب له ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، انتهى.

قال الحافظ: واختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة، اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٥).

(٢٥ - باب إذا فاته العيد يصلِّي ركعتين)

كتب الشيخ في "اللامع" (٦): وهذا عندنا على الاستحباب والتنفل لا حقيقة القضاء، وأما أنس فإنما كان يصلي لكونه في فناء البصرة، وهو


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٢٥).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٢).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٤٧٢).
(٤) "عمدة القاري" (٥/ ٢٠٦).
(٥) "لامع الدراري" (٤/ ١٢٦).
(٦) المصدر السابق (٤/ ١٢٩ - ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>