للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السندي (١): كأن البخاري أراد بالترجمة أن يكون مدرجًا حقيقةً أو في حكم المدرج، والمقصود أنه لا ينبغي الدخول عليه بلا ساتر خشية أن يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه، فلا يشكل أن دخول أبي بكر كان قبل التكفين وقبل الغسل، فلا يوافق الترجمة، انتهى.

[(٤ - باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)]

قال العيني (٢): قوله: "ينعى إلى أهل الميت" أي: يظهر خبر موته إليهم، والنعي من باب فعل يفعل بفتح العين فيهما، وذكر الحافظ في قوله: "ينعى" احتمال الضم أيضًا، إذ قال (٣): أو ينعى بضم أوله، ثم ذكر معناه، فارجع إليه لو شئت.

وغرض الترجمة كما يظهر من كلام الحافظ إثبات جواز النعي وأنه ليس ممنوعًا كله ردًا على ما كان عليه أهل الجاهلية من أن يبعث رجلًا على الحمار ينعى الناس، ويحتمل أن يكون الغرض أن ما ورد من النهي عن النعي ليس بمطلق خلافًا لما نقل عن حذيفة من أنه إذا مات أحد يقول: لا تخبروا أحدًا، أو لدفع توهم أن هذا من إيذاء أهل الميت وإدخال المساءة عليهم.

وحاصله: أن محض الإعلام لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا.

وفي "شرح الإقناع" (٤): ولا بأس بالإعلام بموته، بل يستحب قصد كثرة المصلين بخلاف نعي الجاهلية، وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره، انتهى.

وبه جزم الشيخ في "اللامع" كما سيأتي في الباب الآتي.

وقال القسطلاني (٥): والأوجه حمل النهي عن النعي على ما يظهر فيه


(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٢١٦).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٢٥).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١١٦).
(٤) "شرح الإقناع" (٢/ ٢٧٠).
(٥) "إرشاد الساري" (٣/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>