للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه، انتهى.

وإنما ذكر اللفظين أعني الدخول والمسيس إشارة إلى المذهبين: الاكتفاء بالخلوة، والاحتياج إلى الجماع إنتهى كله من "العيني".

وقال الحافظ (١) في بيان مسألة الباب: قال الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملًا سواء وطء أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو محرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف وعليها العدة كاملًا، وذهب الشافعي وطائفة إلى أن المهر لا يجب كاملًا إلا بالجماع، انتهى.

[(٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها)]

قال الحافظ (٢): وتقييده في الترجمة بالتي لم يفرض لها قد استدل له بقوله في الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} الآية [البقرة: ٢٣٦] وهو مصير منه إلى أن "أو" للتنويع، فنفى الجناح عمن طلقت قبل المسيس فلا متعة لها لأنها نقصت عن المسمى فكيف يثبت لها قدر زائد عمن فرض لها قدر معلوم مع وجود المسيس، وهذا أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي أيضًا، وعن أبي حنيفة: تختص المتعة بمن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها صداقًا، وقال الليث: لا تجب المتعة أصلًا وبه قال مالك، وذهبت طائفة من السلف إلى أن لكل مطلقة متعة من غير استثناء، وعن الشافعي مثله، وهو الراجح، وكذا تجب في كل فرقة إلا في فرقة وقعت بسبب منها، انتهى.

وقال العيني (٣): قوله: "لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: ٢٣٦]. . ." إلخ، استدل البخاري بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة مطلقًا وهو قول سعيد بن جبير وغيره واختاره ابن جرير، وقوله:


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٩٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٩٦).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٦٠، ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>