للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصبي والمجنون، فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه - قاتل أو لم يقاتل -، وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا، وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا، وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز.

قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة، وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر، لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأَمَّنَ أحدًا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه، انتهى.

(١١ - باب إذا قالوا: صَبَأْنَا، ولم يحسنوا أسلمنا. . .) إلخ

(قالوا) أي: المشركون حين يقاتلون.

قوله: (صبأنا) وأرادوا الإخبار بأنهم أسلموا.

قوله: (ولم يحسنوا أسلمنا) أي: جريًا منهم على لغتهم، هل يكون ذلك كافيًا في رفع القتال عنهم أم لا؟

قال ابن المنيِّر: مقصود الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت.

قوله: (وقال ابن عمر. . .) إلخ، هذا طرف من حديث طويل سيأتي في "المغازي"، وحاصله: أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قومًا فقالوا: صبأنا، وأرادوا أسلمنا، فلم يقبل خالد ذلك منهم، وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فأنكره، فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم، وقد عذر النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد في اجتهاده، ولذلك لم يقد منه، وهذا من المواضع التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث، وإن لم يورده في تلك الترجمة، فإنه ترجم بقوله: "صبأنا" ولم يوردها، واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت هذه اللفظة فيه.

قوله: (وقال: تكلم لا بأس) فاعل قال هو عمر، وروى ابن أبي شيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>