للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه. . .) إلخ]

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): أراد بذلك إثبات أن الإشارة قائمة مقام الكلام إذا لم يلتبس المراد بها، وإنما أدير القتل ههنا على اعترافه لعدم ثبوت الدم بخبر الواحد، لا لأن الإشارة لا تفي بالمراد، انتهى.

اعلم أن ههنا مسألتين: إحداهما ما ترجم به البخاري من قوله: "إذا أومأ المريض. . ." إلخ، والمراد بها الوصية بالإيماء، والثانية ما يظهر من حديث الباب وهي مسألة القصاص، وعامة الشرَّاح لم يتعرضوا للمسألة الأولى.

وقال الحافظ (٢): سيأتي الكلام عليه في القصاص (٣)، وقد عرفت أن المذكور في الترجمة هي مسألة الوصية بالإيماء، فأشار الشيخ قُدِّس سرُّه إلى المسألة الأولى بقوله: أراد بذلك، وإلى الثانية منهما بقوله: إنما أدير القتل ههنا. . . إلخ.

قال العيني (٤) في كتاب الخصومات: اختلف العلماء في إشارة المريض، فذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا ثبتت إشارته على ما يعرف من حضره، جازت وصيته، وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم، قال أبو حنيفة: إنما يجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم، وأما من اعتقل ولم يوم (٥) به ذلك فلا يجوز إشارته. . .، إلى آخر ما قال.


(١) "لامع الدراري" (٧/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٧١).
(٣) كتاب الديات، باب (٤)، (ح ٦٨٧٦).
(٤) "عمدة القاري" (٩/ ١٤١).
(٥) كذا في الأصل بالواو من الإيماء، والظاهر: "لم يدم" بالدال من الدوام، (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>