للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلي شيئًا من الأذى" من أبواب السترة، وقرر الشيخ في "اللامع" أيضًا على بعض أبحاث الحديث فارجع إليه.

[(٧٠ - باب البزاق والمخاط ونحوه. . .) إلخ]

وفي "تراجم (١) شيخ المشايخ": أي: لا يتنجس الثوب بهما بل هما طاهران، وفي الاستدلال بتعليق الباب نظر؛ لأن الراوي لهذه القصة أبو سهل (٢) وهو كان كافرًا في وقت التحمل وفي الأخذ اختلاف العلماء، انتهى.

قال الحافظ (٣): والغرض من هذا التعليق الاستدلال على طهارة الريق ونحوه، وقد نقل بعضهم فيه الإجماع، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر، وقال ابن حزم: صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، انتهى.

قلت: وترجم أبو داود (٤) في "سننه": "باب البزاق يصيب الثوب" وأخرج فيه حديث أبي نضرة قال: "بزق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه وحك بعضه ببعض"، وأخرج عن أنس مثله، وفي حاشيتي على "البذل" (٥): قال ابن رسلان: قال ابن بطال: إن البزاق طاهر، ولا أعلم فيه خلافًا لأحد، إلا ما روي عن سلمان الفارسي فإنه جعله غير طاهر، والحسن البصري كرهه في الثوب تنزهًا إلى آخر ما فيه، وسيأتي شيء من الكلام على ذلك في "باب من تسوك بسواك غيره" من "كتاب الجمعة".

قوله: (طوَّله ابن أبي مريم) أي: ذكر الحديث مطولًا، وسيأتي في "باب حك البزاق باليد من المسجد"، قاله الحافظ (٦): قلت: ليس هناك


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٠٣).
(٢) كذا في الأصل، (ز).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٥٣).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٣٨٩، ٣٩٠).
(٥) انظر: "بذل المجهود" (٢/ ٦٣٣).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>