للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته)]

هذا الجزء من الترجمة كالشرح للأحاديث الواردة في وضوء الرجال والنساء معًا بأن المراد بالنساء نساؤهم لا مطلقًا، فلا حاجة لحملها على ما قبل الحجاب ونحو ذلك من التأويلات.

وقوله: (وفضل وضوء المرأة)، قال العيني (١): بالجر عطفًا على قوله: وضوء الرجل، انتهى. إشارة إلى مسألة خلافية شهيرة، فقد قال النووي (٢): أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين، وكذا تطهر المرأة بفضل الرجل جائز إجماعًا، وأما تطهر الرجل بفضلها فذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلت به أو لم تخل، وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، كذا في هامش "اللامع" (٣)، وما حكي من الخلاف في المسألتين اللتين حكى النووي فيهما الإجماع فشاذ.

قوله: (وتوضأ عمر بالحميم. . .) إلخ، قال الحافظ (٤): والظاهر أن أهله وامرأته كانت تتوضأ بفضله أو معه فناسب الباب، انتهى.

وتعقبه العيني (٥) أشد التعقب بقوله: أين الظهور؟ وكذا أنكر القسطلاني (٦) مناسبة هذين الأثرين، وقال: في رواية ابن عساكر حذف الأثران وهو أولى.

وفي "اللامع" (٧): ودلالته على الترجمة؛ لأن عمر لما لم يسأل أنها هل مسته بإلقاء اليد فيه كما هو العادة في أن الناس يلقون أصابعهم في الماء على النار، يرون بذلك مقدار حرارته، فلما لم يستفسره عمر علم أن


(١) "عمدة القاري" (٢/ ٥٤٧).
(٢) انظر: "المجموع" (٢/ ١٩٠).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ١٥١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٩٩).
(٥) "عمدة القاري" (٢/ ٥٤٧).
(٦) "إرشاد الساري" (١/ ٤٨٩).
(٧) "لامع الدراري" (٢/ ١٥١ - ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>