للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القسطلاني (١): واتفقت الأئمة الثلاثة على عدم قبول شهادة العبد مطلقًا؛ لأنه ناقص الحال قليل المبالاة فلا يصلح لهذه الأمانة، وقال الحنابلة: تقبل شهادة عبد حتى في حد وقود نصًا، وعنه: لا تقبل فيهما وهي أشهر، انتهى.

قلت: وظاهر ميل البخاري إلى مذهب الحنابلة، وهو القبول مطلقًا.

[(١٤ - باب شهادة المرضعة)]

ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث في قصة المرأة التي أخبرته أنها أرضعته وأرضعت امرأته، وتقدم في الباب الذي قبله أيضًا، واحتج به مَنْ قَبِل شهادة المرضعة وحدها، قال علي بن سعد: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث، وهو قول الأوزاعي، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها. . .، إلى آخر ما في "الفتح" (٢).

وفي هامش "الكوكب الدري" (٣): واختلف الناس في عدد من يقبل شهادتها في الرضاع، فروي عن ابن عباس أنه قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة، ويستحلف مع شهادتها، وبه قال أحمد بن حنبل، واشترط اليمين، وقال عطاء: لا يجوز في ذلك أقل من أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي، وقال مالك: يجوز شهادة امرأتين، كذا في "البذل" (٤) مختصرًا.

وأما عند الحنفية ففي "الدر المختار" (٥): الرضاع حجته حجة المال، وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين، ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي،


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ١١٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٣) "الكوكب الدري" (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٤) "بذل المجهود" (١١/ ٣٣٢).
(٥) "رد المحتار" (٤/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>