للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختلف فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه أيضًا، وأقوى حججهم قوله تعالى: {إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: ٤٢] مع قوله - عز وجل -: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: ٨٣] لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة، وقد استثنى كلًا منهما عن الآخر، وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده، وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة، وأن الجواز مذهب الكوفيين، انتهى.

[(١٩ - باب الشروط في الوقف)]

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الكتاب الذي يليه (١).

قال العيني (٢): ومطابقة الحديث للترجمة في قول عمر رضي الله تعالى عنه: "أنه لا يباع". . . إلى آخره، ثم بسط العلَّامة العيني في بيان ما يستفاد من الحديث الكلام على حقيقة الوقف وحكمه مع بيان الخلاف فيه.

ثم اعلم أن براعة الاختتام عند الحافظ في قوله: "لا تباع ولا توهب"، وعند هذا العبد الضعيف "في الوقف"، فإنه تصدق إلى الأبد صدقة جارية يصل الميت بها ما كان في حياته بعد مماته، وأيضًا في قوله: "في سبيل الله".

* * *


(١) كتاب الوصايا، باب (٢٩).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٦٥٨، ٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>