للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٣ - باب يجعل الكافور في الأخيرة)]

قال الحافظ (١): قال ابن المنيِّر: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة "اجعلن" للوجوب والندب، انتهى.

وأشكل ذكر هذا الباب في ما بين أبواب الكفن، وأجاب عنه الحافظ عن ابن المنيِّر بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل أو قبل الفراغ منه ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحنوط، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال: إن الكافور يختص بالحنوط، ولا يجعل في الماء، وهو عن الأوزاعي وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء، وهو قول الجمهور، ولفظة: "الأخيرة" صفة موصوف محذوف، فيحتمل أن يكون التقدير الغسلة، وهو الظاهر، ويحتمل الخرقة التي تلي الجسد، انتهى.

واكتفى القسطلاني على توجيه الزين بن المنيِّر، ولم يتعرض له العيني، وعلى ما اخترته لا إشكال على الترجمة أصلًا، ثم إدخال الكافور في الغسلة متفق عليه عند الأئمة الأربعة كما صرح بذلك في "الأوجز" (٢) عن كتب فروعهم، وتقدم الخلاف للنخعي في كلام الحافظ.

[(١٤ - باب نقض شعر المرأة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): أي: قبل الغسل، انتهى.

قلت: فهذا أشد إشكالًا من الترجمة الأولى على رأي الحافظ، ولا إشكال على ما اخترته كما تقدم.

وكتب الشيخ (٤): قوله: "باب نقض شعر المرأة. . ." إلخ، يعني بذلك: جواز النقض وتركها ضفائر، انتهى.


(١) المصدر السابق (٣/ ١٣٢).
(٢) انظر: "أوجز المسالك" (٤/ ٤٠١).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٣٢).
(٤) انظر: "لامع الدراري" (٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>