للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقيع التمر، ونقيع الزبيب، وحكم هذه الثلاثة أنه يحرم قليلها وكثيرها، لكن لا يحدّ بها ما لم يسكر ولا يكفر مستحلها، النوع الثالث: ما سوى ذلك من الأشربة المسكرة كالمتخذة من الحنطة أو الشعير أو العسل، وحكمها أنه يجوز شربها عند أبي حنيفة وأبي يوسف للتقوي على العبادة لا للتلهي ما لم يبلغ حدّ السكر، فإن بلغ مقدار الشرب إلى حدّ السكر يحرم هذه الجرعة الأخيرة، ومع ذلك لا يحدّ شاربها على قول، قالوا: والأصح أنه يحدّ، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع" بزيادة.

(٥ - باب ما جاء فيمن يستحلّ الخمر ويسميه بغير اسمه)

ذكر الخمر باعتبار الشراب وإلا فالخمر مؤنث سماعي. قاله القسطلاني (١)، وعزاه الحافظ في "الفتح" (٢) إلى الكرماني، وزاد: قلت: بل فيه لغة بالتذكير.

ثم قال القسطلاني: ومطابقة الجزء الأول من الترجمة للحديث ظاهرة، وأما الجزء الثاني ففي حديث مالك بن أبي مريم عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في "تاريخه" عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا: "ليشربنّ أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" كما هو عادة المؤلف - رحمه الله - في الإشارة بالترجمة إلى حديث لم يكن على شرطه، وقال في "الكواكب": أو لعل نظر المؤلف إلى لفظ: "من أمتي" إذ فيه دليل على أنهم استحلوها بالتأويل، إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفرًا وخروجًا عن أمته؛ لأن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، انتهى.

واختار الحافظ التوجيه الأول، والحديث الذي ذكره القسطلاني، قال


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣٨٨ - ٣٩٠).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>