للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز.

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث كبشة قالت: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من في قربة معلقة"، وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي، وعن أم سلمة في "الشمائل"، انتهى، ملخصًا وملتقطًا من "الفتح".

وقد بسط الحافظ في الجمع بين الروايات، وحاصله أن فعله - صلى الله عليه وسلم - إما خاصّ به أو محمول على الجواز أو للضرورة أو منسوخ بأحاديث النهي، وكذا حكى الحافظ عن ابن أبي جمرة عدة أقوال في علة النهي، فارجع إليه لو شئت.

[(٢٤ - باب النهي عن التنفس في الإناء)]

ذكر فيه حديث أبي قتادة، وقد تقدم في "كتاب الطهارة".

قال الحافظ (١) تحت حديث الباب: زاد ابن أبي شيبة من وجه آخر النهي عن النفخ في الإناء، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي، وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء، إلى آخر ما ذكره الحافظ.

[(٢٥ - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة)]

كذا ترجم مع أن لفظ الحديث الذي أورده في الباب: "كان يتنفس" فكأنه أراد أن يجمع بين حديث الباب والذي قبله؛ لأن ظاهرهما التعارض فحملهما على حالتين: التنفس داخل الماء والتنفس خارجه، انتهى مختصرًا من "الفتح" (٢).


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٩٢).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>