للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: والمسألة خلافية تقدمت المذاهب فيها في أبواب المساجد، فقد ترجم المصنف هناك "باب نوم الرجال في المسجد"، وجملة المذاهب فيه ما قال النووي في "شرح مسلم" (١): يجوز النوم عندنا في المسجد، نصّ عليه الشافعي رحمه الله تعالى في "الأم"، قال ابن المنذر: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي.

وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه للصلاة فلا بأس، وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد، وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر، ثم ذكر قول أحمد مثل قول مالك. وأما عندنا الحنفية فقد عدّ صاحب "الدر المختار" في ما يكره في المسجد النومَ لغير المعتكف.

(٤١ - باب من زار قومًا فقال عندهم)

من القيلولة، أي: نام عندهم نصف النهار، ومطابقة حديثي الباب بالترجمة ظاهرة، وأشار العلامة السندي (٢) إلى غرض الترجمة فقال: أي: قوله تعالى {إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} الآية [الأحزاب: ٥٣]، وإن كان بحسب الظاهر مطلقًا لكنه مقيد معنىً بحال عدم الداعي ونحوه، انتهى.

[(٤٢ - باب الجلوس كيفما تيسر منه)]

قال العلامة العيني (٣): أي: بيان جواز الجلوس كيفما تيسر، ويستثنى منه ما نهي عنه في حديث الباب على ما يأتي الآن، انتهى.

وقال القسطلاني (٤): مطابقة الحديث لما ترجم من حيث إنه خص النهي بحالتين، فيفهم منه أن ما عداهما ليس منهيًّا عنه؛ لأن الأصل عدم


(١) "شرح النووي" (٢/ ١٩٥).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٩٥).
(٣) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٩٣).
(٤) "إرشاد الساري" (١٣/ ٣٣٦، ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>