للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السلام عليه الافتنان، فلا يشرع، ولا سيما إن كان مراهقًا منفردًا، انتهى من "الفتح".

[(١٦ - باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال)]

قال الحافظ (١): أشار بهذه الترجمة إلى ردّ ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة، وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه وهو حديث أسماء بنت يزيد: "مرّ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فسلّم علينا" حسّنه الترمذي، وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه، وأخرج أبو نعيم في "عمل اليوم والليلة" من حديث واثلة مرفوعًا: "يسلّم الرجال على النساء ولا تسلّم النساء على الرجال" وسنده واهٍ، ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفًا عليه وسنده جيد.

ثم قال الحافظ تحت الحديث الثاني من حديثي الباب: حكى ابن التِّين أن الداودي اعترض فقال: لا يقال للملائكة رجال، ولكن الله ذكرهم بالتذكير. والجواب أن جبريل كان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - على صورة الرجل، انتهى من "الفتح".

وقال السندي (٢) تحت الترجمة: كأنه أراد به تسليم أحد الجنسين المتغايرين على الآخر، فلذلك ذكر في الباب حديث سلام جبريل على عائشة وذكر وجوهًا أخر، فارجع إليه لو شئت.


(١) "فتح الباري" (١١/ ٣٤).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>