للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٤ - باب ما يكره من المثلة)]

بضم الميم وسكون المثلثة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها، وهو حي، يقال: مثلت به أمثّل بالتشديد للمبالغة، (والمصبورة) بفتح الميم وسكون الصاد المهملة وضم الموحدة: الدابة التي تحبس حية لتقتل بالرمي ونحوه، (والمجثمة) بضم الميم وفتح الجيم والمثلثة المشددة: التي تربط وتجعل غرضًا للرمي أو خاصة بالطير، فإذا ماتت من ذلك حرم أكلها لأنها موقوذة، انتهى من "القسطلاني" (١) بزيادة.

وفي "الفتح" (٢): والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة، وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقوذة، انتهى.

وقال صاحب "الفيض" (٣): قوله: "باب ما يكره من المثلة. . ." إلخ، أي: قطع القوائم والكراع عند الذبح، انتهى.

قلت: أشار به إلى مناسبة الترجمة بـ "كتاب الذبائح".

[(٢٥ - باب لحم الدجاج)]

هو اسم جنس، مثلث الدال، ذكره المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما، ولم يحك النووي الضم، والواحدة دجاجة مثلث أيضًا، وقيل: إن الضم فيه ضعيف. . .، إلى آخر ما ذكر الحافظ (٤) في تحقيقه لغةً.

وقال بعد حديث الباب: وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع، إلا أن بعضهم استثنى الجلّالة، وهي ما تأكل الأقذار، ثم ذكر الحافظ الروايات في النهي عن الجلّالة واختلاف العلماء فيه.


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣١٧).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٤٣).
(٣) "فيض الباري" (٥/ ٦٦٢).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٦٤٥ - ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>