للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من وجب عليها قصاص، وهي حامل لا يقتص منه حتى تضع بالإجماع في كل ذلك، انتهى.

فليس غرض الإمام البخاري إثبات رجم المرأة وهي حبلى بل بعد وضع الحمل، أو الترجمة مبنية على الاستفهام، أي: هل ترجم أو لا؟ ونظائره كثيرة لا تحصى، ويمكن أن يقال: إن المصنف أراد بالترجمة الإشارة إلى مسألة أخرى خلافية بسطت في "الأوجز" (١)، وهي إثبات الرجم بمجرد الحبل بالزنا، وليس الغرض بيان إيقاع الرجم حالة الحمل، والمسألة خلافية، فعند عمر - رضي الله عنه - تستحق الحبلى من الزنا الرجم - بعد الوضع - بمجرد الحبل، وإن لم تقر، وبه قال الإمام مالك خلافًا للجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة فعندهم لا بدّ له من إقرار أو بينة، ثم اعلم أنه قد ذكر في "اللامع" (٢) وهامشه الكلام على بعض أجزاء حديث الباب مبسوطًا مفصلًا فارجع إليه لو شئت.

[(٣٢ - باب البكران يجلدان وينفيان. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): هذه الترجمة لفظ خبر أخرجه ابن أبي شيبة (٤) من طريق الشعبي عن مسروق عن أُبي بن كعب مثله، وزاد: "والثيبان يجلدان ويرجمان"، انتهى.

قلت: المقصود من الترجمة هو الجزء الثاني، أي: النفي، والمسألة خلافية.

قال القسطلاني (٥): وحكى ابن نصر في "كتاب الإجماع" الاتفاق على نفي الزاني إلا عند الكوفيين، وعليه الجمهور، وادعى الطحاوي أنه


(١) "أوجز المسالك" (١٥/ ٢٩٩، ٣٠٠).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ١٥٤).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٥٧).
(٤) "المصنف" (١٠/ ٨١)، (رقم ٨٨٣٦).
(٥) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>