للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى.

الثالث: ما في "الدر المختار" أنها: لا تجب على الأنبياء إجماعًا، وبذلك صرح غير واحد من العلماء، وذكر في "الأوجز" سبب عدم وجوبها عليهم.

الرابع: في حكم الزكاة، وقد أجاد الكلام عليها الشيخ ابن القيم في "الهدي" (١)، وكذلك شيخ مشايخنا الدهلوي في "حجة الله البالغة" (٢).

الخامس: في بدء فرضيتها وسيأتي في الباب الآتي.

(١ - باب وجوب الزكاة وقول الله - عز وجل -: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. . .}) إلخ

أشار بهذا الباب إلى البحث الخامس وهو بدء فرضية الزكاة. قال الحافظ (٣): ذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل: كان في الثانية قبل فرض رمضان، وجزم ابن الأثير في "التاريخ" أنه كان في التاسعة، وفيه نظر فقد ورد في حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وغير ذلك ذكر الزكاة، ولكن يمكن تأويل كل ذلك. وادعى ابن خزيمة في "صحيحه" أن فرضها كان قبل الهجرة. ووقع في "تاريخ الإسلام": في السنة الأولى فرضت الزكاة. والمعتمد أنها فرضت بمكة إجمالًا وبيّنت بالمدينة تفصيلًا. وفي "شرح الإقناع" (٤): فرضت في الثانية بعد زكاة الفطر، واختلفوا في أيِّ شهر منها، والمشهور في شوال من السنة المذكورة، انتهى من هامش "اللامع".

ولا يبعد عندي: أن يكون مختار البخاري هو ما اختاره ابن خزيمة وهو أن فرضيتها قبل الهجرة، إذ ذكر قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا


(١) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٢) "حجة الله البالغة" (٢/ ٣٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٦٦).
(٤) "شرح الإقناع" (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>