للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمار وفي رواية: "رجل حمار وحش وفي رواية: "عجز حمار وحش"، هذه روايات مسلم، وترجم له البخاري: "باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا"، وحكي هذا التأويل أيضًا عن مالك وغيره، وتأويل باطل، وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، انتهى مختصرًا.

قلت: ما قاله النووي إنما قاله نصرة لمذهبه، وقد اعترف هو بنفسه أن هذا التأويل مروي عن مالك وغيره، وكذا هو مروي عن الإمام البيهقي، وهذا الإمام الجليل والمحدث الكبير أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري أيضًا اختار هذا التأويل، فلا يضرنا قول النووي: إنه باطل، وبسط الحافظ على روايات هذه القصة، وكذا العيني، وحكي عن الطحاوي أن الحديث مضطرب، ولخَّص كلام الشرَّاح على حديث الباب في "الأوجز" (١)، وقال ابن بطال: اختلاف الروايات يدل على أنها لم تكن قضية واحدة، وإنما كانت قضايا مختلفة، انتهى.

قلت: واختلفوا في الترجيح بين روايتي الحي واللحم، وكذا اختلفوا في الجمع بينهما بوجوه مختلفة، بسطت في "الأوجز".

[(٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب)]

أي: مما لا يجب عليه فيه الجزاء، قاله الحافظ (٢).

قوله: (خمس من الدواب. . .) إلخ، مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولًا ثم بيَّن بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ: "أربع" وفي بعضها بلفظ: "ست"، فأما طريق أربع فأخرجها مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - فأسقط العقرب، وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في


(١) "أوجز المسالك" (٧/ ٩٤ - ١٠٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٣٥ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>