للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وما أفاده الشيخ واضح، ولم يتعرض له الشرَّاح، فللَّه دره، واختلفت الآثار في مقدار القيام عند الجمرتين، فكان ابن مسعود يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة مرتين، وعن ابن عمر قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين، وعنه قدر قراءة سورة يوسف، وكان ابن عباس يقف بقدر قراءة سورة من المئين، ولا توقيف في ذلك عند العلماء، وإنما هو ذكر ودعاء، وإن لم يقف ولم يدع فلا حرج عليه عند أكثر العلماء إلا الثوري فإنه يستحب أن يطعم شيئًا أو يهريق دمًا، انتهى من هامش "اللامع" عن "العيني" (١).

وفي "جزء الحج" (٢) عن الزرقاني: يطيل القيام فيهما إلا أنه في الأولى أكثر، انتهى.

[(١٤١ - باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى)]

قال ابن المنذر (٣): لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك، انتهى.

ورده ابن المنيِّر بأن الرفع لو كان هنا سُنَّة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، وغفل - رحمه الله - عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمَنْ علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان، انتهى.

وفي "الهداية" (٤): ويرفع يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن" وذكر من جملتها عند الجمرتين، والمراد رفع الأيدي بالدعاء، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٣٧٧).
(٢) "جزء حجة الوداع" (ص ٢١٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٨٣، ٥٨٤).
(٤) "الهداية" (٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>