للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء، وهي استفعال من الخير ضد الشر، فالمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما.

قوله: (يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها) خصّه في "بهجة النفوس" بغير الواجب والمستحب، فلا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، وألحق به في "الفتح" الواجب والمستحب المخير وفيما إذا كان موسعًا، قال: ويتناول العموم العظيم والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم، انتهى كله من "القسطلاني" (١).

قوله: (ويسمي حاجته) في هامش المصرية عن "شيخ الإسلام" (٢): أي: ينطق بها بعد الدعاء وينويها بقلبه عنده، انتهى.

قال الحافظ (٣): قال النووي في "الأذكار": يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني: "إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعًا، ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك، فإن الخير فيه"، وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واه جدًا، والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: "ولا حول ولا قوة إلا بالله"، انتهى.

[(٥١ - باب الوضوء عند الدعاء)]

هكذا في النسخ الهندية، وفي نسخ الشروح الأربعة: "باب الدعاء عند الوضوء".

قال العلامة العيني (٤): وفي بعض النسخ: "باب الوضوء عند الدعاء"،


(١) "إرشاد الساري" (١٣/ ٤٤٠، ٤٤١).
(٢) "تحفة الباري" (٦/ ١٩٤).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ١٨٧)، انظر: "الأذكار" (ص ١٩٩).
(٤) "عمدة القاري" (١٥/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>