للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٢ - باب من لم يصلِّ الضحى ورآه واسعًا)

كتب الشيخ في "اللامع" (١): قوله: "من لم يصل" أي: على وجه التأكد، "ورآه واسعًا" أي: عدم الصلاة أو رأى الصلاة جائزة مع كونها غير متأكدة عنده، انتهى.

وبهذين الاحتمالين شرح الترجمة شرَّاح البخاري، ولأجل اختلاف الروايات فيها اختلفت أقوال السلف والأئمة في حكمها، فبلغت ستة:

الأول: إنها مستحبة، واختلف في عددها، قيل: أقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشر، وقيل: أكثرها ثمان، وقيل: ركعتان، وقيل: أربع ركعات، وقيل: لا حدّ لأكثره.

والقول الثاني: إنها لا تشرع إلا بسبب.

الثالث: لا تستحب أصلًا.

الرابع: يستحب فعلها تارةً وتركها تارةً بحيث لم يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد.

الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت.

السادس: إنها بدعة، صحّ ذلك عن رواية عروة عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، انتهى ملخصًا من "الفتح" (٢).

وبسط الكلام عليها في "الأوجز" (٣)، وذكر فيه مسالك الأئمة عن كتب فروعهم، وجملتها: أن الأئمة الأربعة متفقة على استحبابها إلّا أن المرجح عند متأخري الحنابلة من روايتي الإمام عدم المداومة، وأما عند المالكية فتتأكد صلاة الضحى، وأقلّها ركعتان، وعند الشافعية سُنَّة مؤكدة، وعند الحنفية فندب أربع فصاعدًا، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع"، وفيه أيضًا: أنها صلاة واحدة عند الفقهاء والمحدثين، وأما عند مشايخ


(١) المصدر السابق (٤/ ٢٧٤).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٦).
(٣) "أوجز المسالك" (٣/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>