للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يكن للميت إخوة، ومع الإخوة الأشقاء وللأب أخذ الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع، وأما الإخوة للأم فلا يرثون معه، انتهى.

[(١٠ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره)]

أي: من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال، وإنما يحطه الولد عن النصف إلى الربع، قال ابن المنيِّر: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أن الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية، وأنها على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة، انتهى من "الفتح" (١).

[(١١ - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره)]

أي: من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن، انتهى من "الفتح" (٢).

قلت: ولفظ الزوج عطف تفسير للمرأة فلا يتوهم بتكرار الترجمة بذكر ميراث الزوج، فافهم.

[(١٢ - باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة)]

المراد بالأخوات الأخوات لغير أم.

قال القسطلاني (٣): قوله: "الأخوات" أي: للأبوين أو لأب، انتهى.

قال ابن بطال (٤): أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتًا وأختًا فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، إلى آخر ما في "الفتح" (٥).


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٣).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢٤).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ١٨٣).
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٣٥٦).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>