للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب "المحلى": حكاية الإباحة عن أبي حنيفة لا توجد في كتب المذهب، كذا في "الأوجز" (١)، وذكر الزرقاني عن مالك فيه عدة روايات كما في "الأوجز"، منها ما تقدم في كلام النووي، وعنه الجواز مطلقًا، وعنه الكراهة مطلقًا وهي المشهورة، ففي "المدونة": كره مالك الثوب المعصفر المفدم للرجال في غير الإحرام، والمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة: القوي الصبغ الذي ردّ في العصفر مرة بعد أخرى، قال في "التوضيح": أما المعصفر غير المفدم والمزعفر فيجوز لبسها في غير الإحرام، نصّ على الأول في "المدونة" وعلى الثاني في غيرها، انتهى.

وضبط الحافظ المفدم بتشديد الدال، كذا في "الأوجز"، وكذا يكره لبس المزعفر والمعصفر عند الحنابلة كما في "المغني" (٢).

فحاصل الخلاف في لبس المعصفر والمزعفر: أن المزعفر يكره لبسه للرجل عند الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة خلافًا لمالك فإنه أباحه، وأما المعصفر فكالمزعفر يكره عندنا الحنفية والحنابلة، وأباحه الشافعي خلافًا للبيهقي فإنه رجّح الكراهة، واختلفت الروايات فيه عن مالك، والمشهور عندهم كراهة المعصفر المفدم وإباحة غيره.

[(٣٥ - باب الثوب الأحمر)]

قال الحافظ (٣): وتقدم في "باب التزعفر" ما يتعلق بالمعصفر فإنه غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر، وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال:

الأول: الجواز مطلقًا، ونسب الحافظ هذا المذهب إلى جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن المسيب والنخعي.


(١) "أوجز المسالك" (١٦/ ١٦٥، ١٦٦).
(٢) "المغني" (٢/ ٢٩٩).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٥، ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>