للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المقتضي لعدم الجواز، ولا أقل من عدم الأولوية. وأما الحديث الأول فإنه وإن كان بظاهره يفيد الجواز، لكن يمكن أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام ندب ثانيًا وثالثًا ليكون مع الزبير شخص آخر حذرًا عن سفر شخص واحد.

[(١٣٦ - باب السرعة في السير. . .) إلخ]

أي: في الرجوع إلى الوطن. قال المهلب (١): تعجله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله، انتهى. وتقدم في كتاب الحج ما في معناه من "باب أسرع ناقته إذا بلغ المدينة"، ومن "باب المسافر إذا جدبه السير"، وتقدم الكلام عليهما في محله.

[(١٣٧ - باب إذا حمل على فرس)]

أي: ليجاهد عليها في سبيل الله (فرآها تباع) هل له أن يشتريها أم لا؟ قاله القسطلاني (٢).

قلت: والمسألة التي أشار إليها القسطلاني خلافية تقدمت في "باب هل يشتري صدقته" من "كتاب الزكاة"، ولا يبعد عندي أن يحمل الترجمة على معنى الرجوع في الهبة، فالمعنى: إذا تصدق رجل فرسًا ليجاهد عليه في سبيل الله، ثم رأى المتصدِّق أنها تباع على خلاف ما أراد من التصدق، فهل يرجع في تلك الصدقة أم لا؟ فافهم.

[(١٣٨ - باب الجهاد بإذن الأبوين)]

[أي:] المسلمين، قاله القسطلاني (٣). وفي "الفتح" (٤) كذا أطلق، وهو قول الثوري، وقيده بالإسلام الجمهور، انتهى.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" (٥/ ١٥٦).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٢٦).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٢٧).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>