للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعي، ولذلك لا يقصر أهل مكة بمكة، وأهل منى بمنى عنده؛ لأنهم مقيمون في أوطانهم، ولو كان القصر للنسك عنده ليقصرون، انتهى من "جزء حجة الوداع" (١).

[(٣ - باب كم أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته؟)]

قال القسطلاني (٢) تبعًا للحافظ تحت حديث الباب: قوله: لصبح رابعة، أي: من ذي الحجة، وخرج إلى منى في الثامن فصلى بمكة إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع، إلى آخر ظهر الثامن، فهي أربعة أيام ملفقة، وهذا موضع الترجمة وإن لم يصرح في الحديث بغاية فإنها معروفة في الواقع، أو المراد - أي: في الترجمة - إقامته إلى أن توجه إلى المدينة، وهي عشرة أيام سواء كما مر في حديث أنس، انتهى.

[(٤ - باب في كم تقصر الصلاة. . .) إلخ]

هذا هو البحث الثاني من المباحث الخمسة المشار إليها في أول الباب، ففي "الأوجز" (٣): اختلف العلماء في مقدار السفر المبيح للقصر على ما قاله الزرقاني إلى نحو عشرين قولًا.

قال الحافظ (٤): هي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدًا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولًا، وبلغ العلامة العيني (٥) الأقوال فيها إلى اثنين وعشرين.

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦): ذهب مالك والشافعي إلى أن الصلاة لا يقصرها المسافر إلا في سيره اليوم التام بالبغل الحسن السير،


(١) انظر: "جزء الحجة الوداع" (ص ١٣٦).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ١٤٦)، و"فتح الباري" (٢/ ٥٦٥).
(٣) "أوجز المسالك" (٣/ ١٧٦).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥٦٦).
(٥) "عمدة القاري" (٥/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>