للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحيض الثاني كالأول فيكفي لهما عدة واحدة وهو قول الحنفية ورواية عن مالك، انتهى.

قال العيني (١): هذه مسألة اجتماع العدتين فنقول أولًا: إن العلماء مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهما، فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه، ثم ذكر نحو ما تقدم عن القسطلاني.

وفي هامش "اللامع" (٢): بسط الكلام على المسألة في "الأوجز" وفيه: وعن "المبسوط" للسرخسي بعد ذكر مذهب الحنفية: وهو قول معاذ بن جبل، وقال الجصاص: وهو قول إبراهيم النخعي، انتهى.

[(٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس. . .) إلخ]

سقط لفظ "باب" في نسخة الحافظ، وقال (٣): كذا للأكثر ولبعضهم "باب" وبه جزم ابن بطال والإسماعيلي، وفاطمة هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك، وهي أخت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية، وقتل بمرج راهط، وهو من صغار الصحابة وهي أسن منه، وكانت من المهاجرات الأُول، وكان لها عقل وجمال وتزوجها أبو عمرو بن حفص، ويقال: أبو حفص بن عمرو، فخرج مع علي لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها، وأمر ابني عميه الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها تمرًا وشعيرًا، فاستقلّت ذلك وشكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "ليس لك سكنى ولا نفقة" هكذا أخرج مسلم قصتها من طرق متعددة عنها ولم أرها في البخاري، وإنما ترجم لها كما ترى، وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٣٦).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٨٦)، وانظر: "أوجز المسالك" (١٠/ ٤٤٧).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٧، ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>