للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرًا، قال: ولذلك ألزم النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بالخدمة الباطنة، وعليًّا بالخدمة الظاهرة، وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة بالخدمة بالباطنة وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه، وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم، وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة، انتهى مختصرًا.

(٨ - باب خدمة الرّجل في أهله)

حمل العلامة القسطلاني (١) هذه الترجمة على بيان الجواز، ولذا قدّر لفظ الجواز فقال: باب جواز خدمة الرجل بنفسه، ولم يتعرض لذلك الحافظان، نعم قال العيني (٢) في ذكر فوائد الحديث: وفيه أن خدمة الدار وأهله سُنَّة عباد الله الصالحين، انتهى.

وهذا يومئ إلى الاستحباب، وهو الظاهر عند هذا العبد الضعيف.

[(٩ - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. . .) إلخ]

أي: مع حضور الزوج، فلا تكرار بما تقدم من "باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها" أو يقال: إن الغرض من الترجمة الأولى بيان


(١) انظر: "إرشاد الساري" (١٢/ ١٥٦).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>