للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو في رواية، ثم تحمل بقية الروايات عليه وإن لم تذكر فيها مم كانت، انتهى.

وفي هامشه: هذا - أي: إثبات الدرع له - هو المتعين بملاحظة الروايات، وما قال المحشي في بيان المقصود لا يوافقه الروايات، انتهى.

(٩٠ - باب الجبّة في السفر والحرب)

قال العيني (١): أي بيان لبس الجبة في السفر والحرب، يعني: في الغزاة، وهو من عطف الخاص على العام، وقال بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة في قوله: "وعليه جبة شامية" وكان في السفر وكان في غزاة، انتهى.

[(٩١ - باب الحرير في الحرب)]

أي: جواز لبسه، قاله القسطلاني (٢)، وقال الحافظ (٣): وقد ترجم في اللباس (٤) "ما يرخص للرجال من الحرير للحكة" ولم يقيِّده بالحرب فزعم بعضهم أن الحرب في الترجمة بالجيم وفتح الراء، وليس كما زعم لأنها لا يبقى لها في أبواب الجهاد مناسبة، ويلزم منه إعادة الترجمة في اللباس، إذ الحكة والجرب متقاربان، وجعل الطبري جوازه في الغزو مستنبطًا من جوازه للحكة فقال: دلَّت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز، وقد تبع الترمذي البخاري فترجم له "باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب" ثم المشهور عن القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض يختص.


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٣٨).
(٢) "إرشاد الساري" (٦/ ٤٥١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٠١).
(٤) كتاب اللباس، باب (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>