للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٨ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا توضأ فليستنشق بمنخره. . .) إلخ]

بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم اتباعًا للخاء، كذا في "القسطلاني" (١)، وهذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يصلها البخاري، وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة، ورويناه في "مصنف عبد الرزاق".

وقول المصنف: "ولم يميز الصائم من غيره" قاله تفقهًا، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كما رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وغيره عن لقيط بن صبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل، انتهى من "الفتح" (٢).

قوله: (وقال الحسن. . .) إلخ، أي: البصري مما وصله ابن أبي شيبة بنحوه، و"السعوط" بفتح السين وقد تضم ما يصبّ من الدواء في الأنف.

قال القسطلاني (٣): وقال الحافظ (٤): قال الكوفيون: يجب القضاء على من استعط، وقال مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه، انتهى.

قلت: وبه قال أحمد كما يظهر من كلام الموفق، وفي "الدر المختار": احتقن أو استعط في أنفه شيئًا قضى فقط، قال ابن عابدين: وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الأصح بل يجب القضاء فقط، انتهى من هامش "اللامع" (٥).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٦): وكذلك لا يسلم قول الحسن: "لا بأس


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٥٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ١٦٠).
(٣) "إرشاد الساري" (٤/ ٥٥٧).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ١٦٠).
(٥) "اللامع" (٥/ ٣٧١).
(٦) "لامع الدراري" (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>