للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الكرماني (١): الفرق بين البابين أن الأول فيمن أدرك من الوقت ركعة، وهذا فيمن أدرك من نفسه الصلاة ركعة.

وقال الحافظ (٢): أشار المصنف في الترجمة إلى لفظ مستقل، وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك المغاير نصًا، فللَّه دره، انتهى.

[(٣٠ - باب الصلاة بعد الفجر. . .) إلخ]

بيان للأوقات المنهية، والأوجه عندي: أن المصنف نبَّه بلفظ: "ترتفع" في الترجمة، أنه هو المراد بالروايات الواردة بلفظ: تطلع الشمس وتشرق، فالترجمة شارحة.

[(٣١ - باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): كأن بعضهم لما ذهب إلى أن الحرام إنما هو التحري بصلاته للطلوع والغروب لا مطلق وقوع صلاته في هذين الوقتين نبَّه على حجتهم في ذلك، وقد بيَّن قبل ذلك حجة من ذهب إلى عموم النهي عن التحري والوقوع، انتهى. ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه واضح، فإنهم اختلفوا في الصلاة في الأوقات المنهية على أقوال بسطت في "الأوجز" (٤).

ولا يذهب عليك أن الإمام البخاري فرَّق بين الترجمتين، إذ أطلق الترجمة الأولى، أي: الصلاة عند الطلوع، وقيَّد الثانية، أي: الصلاة عند الغروب بالتحري، ولم يتعرض لذلك أحد من الشرَّاح، ولا المشايخ سوى العلامة السندي مع أن الأحاديث الواردة في الترجمتين على نسق واحد


(١) "شرح الكرماني" (٤/ ٢٢٠).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٧).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٦٤).
(٤) "أوجز المسالك" (٤/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>